
فيما تصل عقوبة العبث بحاويات النفايات أو إحداث ضرر بها إلى ألف ريال.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أقرت تحديثًا جديدًا على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، مبيّنة أن الإجراء يأتي تعزيزًا للامتثال، ورفعًا لجودة الحياة، وتشجيعًا لروّاد الأعمال.
وطبقا للمادة (279) مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات : يُعَدّ مخالفًا أي شخص أو جهة يتصرف بالنفايات بأي نحو من أنحاء التصرف التالية:
-التخلص من النفايات بغير الطرق المنصوص عليها في النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز من وقت لآخر، ويتم تحميل المسؤولية لمالك النفاية الذي تخلّص منها بطريقة غير نظامية، ويُحَدَّد ذلك وفقا لتوزيع المسؤوليات الوارد في النظام واللائحة.
-إيداع النفايات أو استيداعها في مكان غير المكان المخصص لها أو السماح بذلك.
– إيداع أو استيداع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ ويعد من يقوم بذلك مسؤولًا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.
– نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى أي مقدم خدمة أو أي مرفق للتخلص منها دون فحص تصريح و/أو رخصة الطرف المستقبل للتأكّد من صلاحيته لاستقبال النفايات.
-تخزين النفايات و/أو معالجتها و/أو التخلص منها على نحو يضر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المنشآت والمرافق العامة.
-الحرق المكشوف للنفايات دون الرخصة الملائمة من المركز و/أو الحصول على موافقة المركز.
-عدم بذل العناية الواجبة لضمان صحة وسلامة العاملين في مجال إدارة النفايات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم تدريب العاملين لأداء العمل بكفاءة عالية، وعدم تزويد العاملين بمعلومات كافية عن خواص النفايات التي يتعاملون معها، وعدم توعية العاملين في المنشآت بمخاطر النفايات الخطرة وطرق الوقاية من هذه المخاطر، وعدم تطبيق برنامج الصحة والسلامة المهنية للتعامل بشكل مباشر مع النفايات الخطرة بما يتفق مع الأنظمة القائمة.
ويتم تحديد المخالفات والغرامات وفقا لجدول تصنيف المخالفات الذي يصدره الوزير وتعديلاته من وقت لآخر.